السيد محمد حسن الترحيني العاملي

74

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أو زوجة ( 1 ) ( يردّ ) على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ، أو على الأب خاصة معه ( بالنسبة ) دون الزوج والزوجة . ( ولو دخل نقص ) ( 2 ) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج ( 3 ) ، أو الزوجة ( 4 ) ،